أخبار عاجلةتجارة وصناعة
أخر الأخبار

حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة والحصول علي الأراضي الصناعية

م. خالد هاشم: مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ

إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المخصص له بالسعر الحالي…ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر اخر

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات المقررة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المحددة، والتي كان من المقرر انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، مع إدخال ضوابط وتيسيرات إضافية تحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير أن القرار يتضمن منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء، مع إعفائها كاملًا من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة لاستكمال التنفيذ واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.

كما تقرر منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر، فيما تحصل المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال أول 6 أشهر.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تسري أيضًا على المشروعات التي صدر لها قرار سحب لم يتم تنفيذه، حيث يتم منحها مهلة وفقًا لنسب التنفيذ، مع الالتزام بسداد المستحقات المقررة.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم سحب الأراضي منها ولم تحصل على رخصة بناء، أو التي أُلغيت تخصيصاتها وما زالت الأراضي شاغرة، أوضح الوزير أنه يمكن إعادة التعامل عليها للمستثمر ذاته بالسعر الساري وقتها، أو إعادة طرحها حال عدم التقدم.

وأكد هاشم إقرار مهلة إضافية نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي حصلت سابقًا على مهل ولم تثبت الجدية، كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض حال عدم الالتزام.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تطوير ضوابط التنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث لن يُسمح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي، وسداد كامل قيمة الأرض.

كما أتاح القرار مرونة محدودة في تأجير الأراضي الصناعية بعد مرور عام من التشغيل وإثبات الجدية، مع تنظيم تغيير النشاط بحيث لا يتم إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، باستثناء الأنشطة المرتبطة بنفس القطاع الفرعي.

وأكد القرار أيضًا عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية في النشاط الأصلي، إلى جانب منح مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع التوكيلات وعقود الإيجار الموثقة قبل 25 ديسمبر 2024.

وأوضح الوزير أن القرار يُطبق اعتبارًا من 1 مايو وحتى 31 ديسمبر 2026، مؤكدًا أنه يستهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتسريع دخول المشروعات مرحلة التشغيل، بما يسهم في دعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تم إعدادها استجابةً لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات، وبعد دراسة دقيقة لأوضاع المشروعات المتعثرة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في آليات دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات الكلية والجزئية من الغرامات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى